All legislation

مرسوم Decree No. 4952 21/06/2019

قبول هبة مقدمة من السيد حنا سليم ابو مراد لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش مديرية المخابرات - فرع مكافحة الارهاب والتجسس

Type
مرسوم · Decree
Number
4952
Date
21/06/2019
Official Gazette
Issue 33, 04/07/2019, p. 2181-2182
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4952 تاريخ 21/06/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/4/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدّمة من السيد حنا سليم ابو مراد لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش - مديرية المخابرات - فرع مكافحة الارهاب والتجسس، وأعفيت من الرسوم الجمركية، وهي عبارة عن /4/ دراجات نارية تقدر قيمتها بحوالي /3.600.000/ ل.ل (فقط ثلاثة ملايين وستماية الف ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 حزيران 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس بو صعب وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل