All legislation

مرسوم Decree No. 4966 21/06/2019

قبول هبة مقدمة من البروفسور جورج الحاج بطرس لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش - الطبابة العسكرية

Type
مرسوم · Decree
Number
4966
Date
21/06/2019
Official Gazette
Issue 33, 04/07/2019, p. 2182-2183
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4966 تاريخ 21/06/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/4/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من البروفسور جورج الحاج بطرس لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش - الطبابة العسكرية، وهي عبارة عن معدات طبية وأعتدة، وتقدر قيمة الهبة بحوالي /10.665/ د.أ. (فقط عشرة آلاف وستماية وخمسة وستون دولار اميركي).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 حزيران 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس بو صعب وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل