المادة 1
بلغى ويسحب الترخيص رقم /114/ تاريخ 8/4/2000 المتعلق بالترخيص لوكالة عجمان للسياحة والسفر على العقار رقم /269/ بيروت المزرعة - حي بربور - شارع غريغوريوس حداد - ملك رسمي عجم - طابق اول، وذلك بناء لطلب اصحابها.
قرار Decision No. 100 06/05/2019
إن وزير السياحة،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته، لا سيما المادة 23 الفقرات الثانية والثالثة منها،
بناء على الطلب المقدم من وكالة عجمان للسياحة والسفر رقم 308/2 تاريخ 18/2/2019 والمتعلق بالغاء الوكالة،
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،
بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي،
بناء على موافقة مدير عام الشؤون السياحية،
وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 21/3/2019،
يقرر ما يأتي:
بلغى ويسحب الترخيص رقم /114/ تاريخ 8/4/2000 المتعلق بالترخيص لوكالة عجمان للسياحة والسفر على العقار رقم /269/ بيروت المزرعة - حي بربور - شارع غريغوريوس حداد - ملك رسمي عجم - طابق اول، وذلك بناء لطلب اصحابها.
يحظر على الوكالة تعاطي اعمال السفر والسياحة تحت طائلة الملاحقة القانونية.
يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 أيار 2019 وزير السياحة أواديس كيدانيان