All legislation

قرار Decision No. 87 11/06/2019

ترخيص جمعية شبابية باسم «جمعية اتحاد شباب عكار»

Type
قرار · Decision
Number
87
Date
11/06/2019
Official Gazette
Issue 32, 27/06/2019, p. 2156-2157
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 87 تاريخ 11/06/2019
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 2019/1/31 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون 247 تاريخ 2000/8/7 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون 629 تاريخ 2004/11/20 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 2016/10/27 (المتعلق بتنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على طلب الترخيص الوارد من هيئة تأسيسية لجمعية شبابية باسم «اتحاد شباب عكار» المسجل تحت رقم /756د تاريخ 2019/3/4،

بناء على تقرير الكشف الميداني لمركز الجمعية بتاريخ 2019/3/14،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخص للسادة التالية أسماؤهم: مفيد عبدالرحمن العبدالله - عامر احمد الاحمد - خالد رضوان عبدالله - فاديه فؤاد الحسن - عمر عامر الاحمد - وليد محمد الحسين - عائشة جود العبدالله.

بتأسيس جمعية شبابية وفقا لما يلي:

. اسمها: «جمعية «اتحاد شباب عكار»

. مركزها: بلدة: تكريت - محافظة: عكار.

. غايتها: العمل على تنمية روح المواطنة لدى الفرد والمجتمع من خلال: انشطة الأعمال التطوعية تقديم خدمات نوعية ومنظمة لافراد المجتمع والعمل على توازن واستمرار التفاعل الاجتماعي بين فئاته المختلفة والتمسك بالتراث ومفاهيم المواطنة والانتماء وتعزيز الهوية الثقافية.

المادة 2

على الجمعية المذكورة التقيد بالقوانين والانظمة المرعية الإجراء.

المادة 3

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المعد من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور قرار الترخيص وفقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 2008/11/11 وتعديلاته.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ نيل الترخيص والا اعتبر الترخيص لاغياً ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 حزيران 2019 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش