All legislation

قرار Decision No. 91 14/06/2019

ترخيص جمعية رياضية بإسم «نادي مانكتايل - Mankitail»

Type
قرار · Decision
Number
91
Date
14/06/2019
Official Gazette
Issue 32, 27/06/2019, p. 2157
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 91 تاريخ 14/06/2019
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «مانكتايل - Mankitail» المسجل تحت رقم 2772/د تاريخ 9/8/2018،

بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 20128 تاريخ 19/3/2019،

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 10/3/2019،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

ترخص جمعية رياضية باسم «مانكتايل - Mankitail»

مركزها: الحازمية، قضاء: بعبدا، محافظة: جبل لبنان.

لمزاولة لعبة: «الجري على الطرق».

المادة 2

تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة:

مارك جورج جبران - جوزيان فؤاد الخوري - جاد محمد فايد - زينه عصام معلوف - مارك سمير طناس - انسام عبد الحفيظ سنجاب - رولان انطوان غرفين.

تتولى هذه الهيئة مهام ادارة الجمعية لولاية لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتُوزع فيها المناصب الإدارية وفقاً لنظامها العام.

المادة 3

على الجمعية التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء والإنضمام الى اتحاد العاب القوى خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يلغى ترخيص اللعبة ويُعدل تصنيف الجمعية وتُحول إلى فئة الأندية الشعبية.

المادة 4

ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 حزيران 2019 وزيرالشباب والرياضة محمد فنيش