المادة 1
قبلت الهبة المقدمة من جمعية «ابن الانسان» لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش واعفيت من الرسوم الجمركية، وهي عبارة عن /15/ سرير مستشفى كهربائي، وتقدر قيمة الهبة بحوالي /20.250.000/ ل.ل (فقط عشرون مليوناً ومائتان وخمسون الف ليرة لبنانية).
مرسوم Decree No. 5073 24/06/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/4/2019،
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة المقدمة من جمعية «ابن الانسان» لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش واعفيت من الرسوم الجمركية، وهي عبارة عن /15/ سرير مستشفى كهربائي، وتقدر قيمة الهبة بحوالي /20.250.000/ ل.ل (فقط عشرون مليوناً ومائتان وخمسون الف ليرة لبنانية).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 حزيران 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس بو صعب وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل