All legislation

قرار Decision No. 31 13/06/2019

لائحة مؤسسات الوساطة المالية

Type
قرار · Decision
Number
31
Date
13/06/2019
Official Gazette
Issue 32, 27/06/2019, p. 2158-2159
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 31 تاريخ 13/06/2019
Source
Lebanese University

ان رئيس هيئة الاسواق المالية،

بناء على القانون رقم 234 تاريخ 10/6/2000 لا سيما المادة السادسة منه،

وبناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تنشر كما يلي لائحة مؤسسات الوساطة المالية المسجلة حسب الاصول:

1- جوليوس بير (ليبانون) ش.م.ل.

2-

3-

4-

5- الشركة العربية الدولية للانماء والاستثمار ش.م.ل.

6-

7-

8- شركة بيروت للوساطة المالية ش.م.ل.

9-

10-

11-

12-

13- شركة ليبانيز ش.م.ل.

14-

15- رويال فاينانشيلز ش.م.ل.

16- ماستر كابيتال غروف ش.م.ل.

17- شركة الدقة للاستثمار والوساطة المالية ش.م.ل.

18-

19-

20- تراست كابيتال ش.م.ل.

21-

22- بلوم لادارة الاصول ش.م.ل.

23- برودغايت ادفايسرز ش.م.ل.

24- أر. أم. لادارة الثروات الخاصة ش.م.ل.

25- كابيتال إي ش.م.ل.

26- امانة كابيتال ش.م.ل.

27- أيش.أس.بي.سي. فينانشيل سيرفيزيز (لبنان) ش.م.ل.

28- سرادار فاميلي اوفيس (أس.أف.أو) ش.م.ل.

29- فالبري كابيتال ش.م.ل.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 13 حزيران 2019 رئيس هيئة الاسواق المالية حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه