All legislation

اعلام Notification No. 57 13/06/2019

ادراج اسم شركة على لائحة مؤسسات الوساطة المالية

Type
اعلام · Notification
Number
57
Date
13/06/2019
Official Gazette
Issue 32, 27/06/2019, p. 2160
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
اعلام رقم 57 تاريخ 13/06/2019
Source
Lebanese University

ان رئيس هيئة الاسواق المالية،

بناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالاسواق المالية،

وبناء على قرارمجلس هيئة الاسواق المالية رقم 4/6/19 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/4/2019 القاضي بالموافقة على منح شركة "فالبري كابيتال ش.م.ل." ترخيص بصفة مؤسسة وساطة مالية لمزاولة خدمات تقديم المشورة والترتيب الخاصة بالاعمال المتعلقة بالادوات المالية،

وبناء على الاستدعاء الوارد الى هيئة الاسواق المالية بتاريخ 11/6/2019 والمتضمن طلب ادراجها على لائحة مؤسسات الوساطة المالية،

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا الادراج،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يدرج اسم "فالبري كابيتال ش.م.ل." على لائحة مؤسسات الوساطة المالية ويعطى الرقم 29.

المادة 2

ينشر هذا الاعلام في الجريدة الرسمية.

بيروت، في 13 حزيران 2019 رئيس هيئة الاسواق المالية حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه