المادة 1
يدرج اسم "فالبري كابيتال ش.م.ل." على لائحة مؤسسات الوساطة المالية ويعطى الرقم 29.
اعلام Notification No. 57 13/06/2019
ان رئيس هيئة الاسواق المالية،
بناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالاسواق المالية،
وبناء على قرارمجلس هيئة الاسواق المالية رقم 4/6/19 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/4/2019 القاضي بالموافقة على منح شركة "فالبري كابيتال ش.م.ل." ترخيص بصفة مؤسسة وساطة مالية لمزاولة خدمات تقديم المشورة والترتيب الخاصة بالاعمال المتعلقة بالادوات المالية،
وبناء على الاستدعاء الوارد الى هيئة الاسواق المالية بتاريخ 11/6/2019 والمتضمن طلب ادراجها على لائحة مؤسسات الوساطة المالية،
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا الادراج،
يقرر ما يأتي:
يدرج اسم "فالبري كابيتال ش.م.ل." على لائحة مؤسسات الوساطة المالية ويعطى الرقم 29.
ينشر هذا الاعلام في الجريدة الرسمية.
بيروت، في 13 حزيران 2019 رئيس هيئة الاسواق المالية حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه