إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/4/2019،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة المقدمة من الوكالة السويدية لخدمات الانقاذ MSB لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش - المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام LMAC، واعفيت من الرسوم الجمركية وهي عبارة عن آليتين ، من نوع رفش مدولب مصفح مزود بكاسحة ألغام ورفش مدولب مصفح Armoured Volvo L90 Wheel loader AFEL، ماركة Volvo- BM، موديل 1991، رقم الهيكل L90V10740 و L90V10749 وتقدر قيمتها بحوالي /380،000،000/ل.ل. (ثلاثماية وثمانون مليون ليرة لبنانية).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 حزيران 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: الياس بو صعب
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل