All legislation

مرسوم Decree No. 5074 24/06/2019

قبول هبة مقدمة من الوكالة السويدية لخدمات الانقاذ MSB لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش المركز اللبناني للاعمال المتعلقة بالألغام LMAC

Type
مرسوم · Decree
Number
5074
Date
24/06/2019
Official Gazette
Issue 33, 04/07/2019, p. 2187-2188
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5074 تاريخ 24/06/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/4/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة المقدمة من الوكالة السويدية لخدمات الانقاذ MSB لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش - المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام LMAC، واعفيت من الرسوم الجمركية وهي عبارة عن آليتين ، من نوع رفش مدولب مصفح مزود بكاسحة ألغام ورفش مدولب مصفح Armoured Volvo L90 Wheel loader AFEL، ماركة Volvo- BM، موديل 1991، رقم الهيكل L90V10740 و L90V10749 وتقدر قيمتها بحوالي /380،000،000/ل.ل. (ثلاثماية وثمانون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 حزيران 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس بو صعب وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل