All legislation

مرسوم Decree No. 5076 24/06/2019

قبول هبة مقدمة من شركة {droguerie de l'union S.A.L} لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش - الطبابة العسكرية

Type
مرسوم · Decree
Number
5076
Date
24/06/2019
Official Gazette
Issue 33, 04/07/2019, p. 2189-2190
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5076 تاريخ 24/06/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/4/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة المقدمة من شركة "droguerie de l'union S.A.L" لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش - الطبابة العسكرية واعفيت من الرسوم الجمركية، وهي عبارة عن 16 units من دواء LARTRUVO 500 mg/50 ml وتقدر قيمة الهبة بحولي /41،121،000/ل.ل. (فقط واحد واربعون مليونا وماية وواحد وعشرون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 حزيران 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس بو صعب وزير الصحة العامة الامضاء: جميل صبحي جبق وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل