إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/4/2019،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة المفصلة أدناه والمقدمة من شركة «كومرسيال اند ترادنغ ريسورسز ش.م.ل» (CTR) لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش - الطبابة العسكرية، واعفيت من الرسوم الجمركية، وهي عبارة عن كمية دواء نوع comprimésCAPECITABINE BIOGARAN 500 mg 120 ، عدد /40/، تاريح انتهاء الصلاحية 11/2020، وتقدر قيمة الهبة بحوالي /8.536.263/ ل.ل (فقط ثمانية ملايين وخمسماية وستة وثلاثون الفاً ومئتان وثلاثة وستون ليرة لبنانية).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 حزيران 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الصحة العامة
الامضاء: جميل صبحي جبق
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل