إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك) وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته لا سيما المادة 18 منه،
بناء على القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018) لا سيما المادة السابعة منه،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 6/10/2010 المتعلق بإعفاء الهبات الواردة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وتحديداً المعدات والآليات المستوردة من أصل الهبات المالية المقدمة من الرسوم،
بناء على اقتراح وزيري التربية والتعليم العالي والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/4/2019،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة المالية المقدمة من منظمة الأمم المتحدة للطفولة - اليونيسف لصالح وزارة التربية والتعليم العالي بقيمة //2.000.000// د.أ (فقط مليونان دولار أميركي) أي ما يوازي //3.015.000.000// ل.ل (فقط ثلاثة مليار وخمسة عشر مليون ليرة لبنانية) وذلك لتمويل برنامج تربوي بعنوان «مشروع تطوير وإستقرار القطاع التربوي في لبنان».
تقيد الهبة المذكور في المادة الأولى في قسم الواردات من الموازنة العامة بحسب المبالغ النقدية التي ستحول في كل سنة مالية الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية وذلك خلال مدة تنفيذ المشروع وفقا لما يلي:
الجزء 1 - واردات عادية
الباب 2 - الإيرادات غير الضريبية
الفصل 29 - الإيرادات غير الضريبية المختلفة
البند 295 - الهبات الجارية الخارجية
الفقرة 29502 - الهبات الجارية من منظمات دولية
تفتح وزارة المالية خلال مدة تنفيذ المشروع الاعتمادات الإضافية اللازمة للهبة مرة واحدة أو تباعا في موازنة السنة المالية الجارية و/أو في موازنات السنوات المالية اللاحقة، وذلك عند كل عملية تحويل للمبالغ النقدية خلال السنة المالية من الجهة المانحة إلى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية على أن لا تتعدى السقوف المدرجة أدناه ضمن التنسيب التالي:
الجزء 1 - الجزء الأول
الباب 11 - وزارة التربية والتعليم العالي
الفصل 2 - المديرية العامة للتربية
الوظيفة 981 - تعليم غير مصنف
البند 14 - تحويلات
الفقرة 1 - المساهمات داخل القطاع العام
النبذة 3 - مساهمات إجمالية للنفقات التشغيلية لصالح مشروع تطوير وإستقرار القطاع التربوي في لبنان //2.000.000// د.أ (فقط مليونان دولار أميركي) أي ما يوازي //3.015.000.000// ل.ل (فقط ثلاثة مليار وخمسة عشر مليون ليرة لبنانية) (لتنفيذ مشروع تطوير وإستقرار القطاع التربوي في لبنان).
تمتد فترة تنفيذ المشروع لغاية 31/12/2020 اعتبارا من صدور هذا المرسوم.
إذا نتج عن تحويل أموال الهبة من العملة الأجنبية إلى العملة اللبنانية فروقات صرف ايجابية أو سلبية تقيد هذه الفروقات لصالح إيرادات المشروع أو على حساب نفقاته.
يجب أن لا يتجاوز مجموع الاعتمادات التي ستفتح من قبل وزارة المالية للهبة النقدية والمبينة في المادة الثالثة في أي حال من الأحوال القيمة الإجمالية للهبة بحسب العملة التي قبلت بها والواردة في المادة الأولى من هذا المرسوم.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 حزيران 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: أكرم شهيب
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل