All legislation

قرار Decision No. 106 27/06/2019

تمدّد مهلة تقديم طلبات الترشيح لعضوية المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في مختلف المناطق

Type
قرار · Decision
Number
106
Date
27/06/2019
Official Gazette
Issue 33, 04/07/2019, p. 2193
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 106 تاريخ 27/06/2019
Source
Lebanese University

إن مفتي الجمهورية اللبنانية,

رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى,

بناء لأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 وتعديلاته،

بناء على القرار الصادر عن مفتي الجمهورية اللبنانية رقم 87م/2019 تاريخ 10/6/2019م (دعوة الهيئة الناخبة لانتخاب أعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في الجمهورية اللبنانية).

بناء على مقتضيات المصلحة الإسلامية العليا.

يقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدّد مهلة تقديم طلبات الترشيح لعضوية المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في مختلف المناطق المحدّدة في المادة الثالثة من القرار رقم 87م/2019 تاريخ 10/6/2019م بحيث تنتهي مهلة تقديم الطلبات بنهاية الدوام الرسمي في يوم الأربعاء بتاريخ 31/7/2019م.

المادة 2

ينشر هذا القرار، ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 شوال 1440 ه و27 حزيران 2019 م مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الشيخ عبد اللطيف دريان