المادة 1
تمدّد مهلة تقديم طلبات الترشيح لعضوية المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في مختلف المناطق المحدّدة في المادة الثالثة من القرار رقم 87م/2019 تاريخ 10/6/2019م بحيث تنتهي مهلة تقديم الطلبات بنهاية الدوام الرسمي في يوم الأربعاء بتاريخ 31/7/2019م.
قرار Decision No. 106 27/06/2019
إن مفتي الجمهورية اللبنانية,
رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى,
بناء لأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 وتعديلاته،
بناء على القرار الصادر عن مفتي الجمهورية اللبنانية رقم 87م/2019 تاريخ 10/6/2019م (دعوة الهيئة الناخبة لانتخاب أعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في الجمهورية اللبنانية).
بناء على مقتضيات المصلحة الإسلامية العليا.
يقرّر ما يأتي:
تمدّد مهلة تقديم طلبات الترشيح لعضوية المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في مختلف المناطق المحدّدة في المادة الثالثة من القرار رقم 87م/2019 تاريخ 10/6/2019م بحيث تنتهي مهلة تقديم الطلبات بنهاية الدوام الرسمي في يوم الأربعاء بتاريخ 31/7/2019م.
ينشر هذا القرار، ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 شوال 1440 ه و27 حزيران 2019 م مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الشيخ عبد اللطيف دريان