All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1016 20/06/2019

تعديل لبيان العلم والخبر رقم: 448 تاريخ 5/3/2015 للجمعية المسماة: «التجمع اللبناني للحفاظ على الأسرة» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1016
Date
20/06/2019
Official Gazette
Issue 33, 04/07/2019, p. 2194-2195
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1016 تاريخ 20/06/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 448 تاريخ 5/3/2015،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «التجمع اللبناني للحفاظ على الأسرة» المتعلق بتعديل غايتها، والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 1415 تاريخ 19/1/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة:

«الجمعية اللبناني للحفاظ على الأسرة» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 448 تاريخ 5/3/2015 .

وأصبحت على النحو التالي:

غايتها: 1 - حماية الفرد داخل المجتمع من خلال توعيته ومدّ يد المساعدة له عبر تقديم الإرشادات اللازمة لتحقيق التماسك والتعاون الأسري لمواجهة التحديات المتنوعة.

2 - إقامة محاضرات وندوات ثقافية هادفة تعين على تحقيق التعاون الإجتماعي.

3 - حماية الأسرة من خلال تدعيم مسيرتها ووظيفتها الإجتماعية ذات الأبعاد المتعارف عليها، من خلال تشجيع الزواج وتقديم الإرشادات للمقبلين عليه والعمل على إصلاح ذات البين بين المتخاصمين.

4 - إنشاء مكتبات عامة للمطالعة ومكتبات سمعية وبصرية.

5 - حماية المجتمع من خلال العمل للمحافظة على خصوصياتنا الثقافية وعلى القيم الدينية الهادفة أساساً إلى إصلاح المجتمع عبر إصلاح الفرد.

6 - تكريم شخصيات فاعلة في لبنان والعالم العربي والقيام بمعارض.

7 - إقامة كل ما من شأنه نشر الوعي الثقافي والإجتماعي الجامع والوطني وتطوير الثقافة في لبنان.

8 - المساهمة في تحسين أوضاع الطفولة وبالأخص أبناء المطلقين.

9 - تنمية الوعي البيئي في الأسرة والمجتمع.

10 - إنشاء مراكز لإيواء المعنفات وأطفالهن وكل ما يتطلبه هذا الهدف من مستلزمات.

11 - التعاون مع كل ما يخدم أهدافنا داخليا وخارجيا.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

بدلا من:

1 - حماية الفرد داخل المجتمع من خلال توعيته ومدّ يد المساعدة له عبر تقديم الإرشادات اللازمة لتحقيق التماسك والتعاون الأسري لمواجهة التحديات المتنوعة.

2 - إقامة محاضرات وندوات ثقافية هادفة تعين على تحقيق التعاون الإجتماعي.

3 - حماية الأسرة من خلال تدعيم مسيرتها ووظيفتها الإجتماعية ذات الأبعاد المتعارف عليها، من خلال تشجيع الزواج وتقديم الإرشادات للمقبلين عليه والعمل على إصلاح ذات البين بين المتخاصمين.

4 - إنشاء مكتبات عامة للمطالعة ومكتبات سمعية وبصرية.

5 - حماية المجتمع من خلال العمل للمحافظة على خصوصياتنا الثقافية وعلى القيم الدينية الهادفة أساساً إلى إصلاح المجتمع عبر إصلاح الفرد.

6 - تكريم شخصيات فاعلة في لبنان والعالم العربي والقيام بمعارض.

7 - إقامة كل من شأنه نشر الوعي الثقافي والإجتماعي الجامع والوطني وتطوير الثقافة في لبنان.

8 - المساهمة في تحسين أوضاع الطفولة وبالأخص أبناء المطلقين.

9 - تنمية الوعي البيئي في الأسرة والمجتمع.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذح المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 حزيران 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن