All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1028 24/06/2019

تأسيس جمعية بإسم: «الرابطة الإجتماعية الخيرية في الريحانية - المنية» مركزها: بحنين - قضاء المنية الضنية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1028
Date
24/06/2019
Official Gazette
Issue 33, 04/07/2019, p. 2196-2197
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1028 تاريخ 24/06/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الرابطة الإجتماعية الخيرية في الريحانية - المنية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 17030 تاريخ 29/8/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«الرابطة الإجتماعية الخيرية في الريحانية - المنية»

مركزها: بحنين - حي الريحانية - شارع ذوق بحنين - ملك عبد السلام لحلوح - قضاء المنية الضنية.

غايتها: 1 - القيام بالنشاطات الإجتماعية الخيرية عبر تقديم المساعدات.

2 - إقامة الأنشطة التي تساهم في نشر الوعي في مختلف المجالات الإجتماعية والتربوية في الريحانية - المنية.

على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسات السيدات:

لبنه مصطفى شاكر

سمر خضر سويد

احلام خضر سويد

ميساء محمد لحلوح

دموع عبد الكريم زكريا

ريما خالد بارودي

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة سمر خضر سويد.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 حزيران 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن