ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 500 تاريخ 15/3/2011،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «المركز اللبناني للعناية التلطيفية - بلسم» المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 13340 تاريخ 8/6/2018،
بناء على إقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة:
«المركز اللبناني للعناية التلطيفية - بلسم» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 500 تاريخ 15/3/2011 .
وأصبح على النحو التالي:
مركزها: بيروت - الحمرا - شارع الصوراتي - العقار رقم 138 - القسم رقم 8 - بناية نوفل - الطابق الثاني.
بدلا من:
بيروت - الحمرا - شارع صيداني - بناية الدكتور شفيق حداد.
على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارة خلال مسهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذح المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 حزيران 2019
وزير الداخلية والبلديات
ريا حفار الحسن