All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1032 25/06/2019

تعديل لبيان العلم والخبر رقم: 202/أد تاريخ 12/2/2003 وتعديله برقم 1066 تاريخ 5/6/2014 للجمعية المسماة: «جمعية بيروت للسينما» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1032
Date
25/06/2019
Official Gazette
Issue 33, 04/07/2019, p. 2197-2198
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1032 تاريخ 25/06/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 202/أد تاريخ 12/2/2003 وتعديله برقم 1066 تاريخ 5/6/2014،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية بيروت للسينما» المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة

برقم 15260 تاريخ 4/7/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة:

«جمعية بيروت للسينما» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 202/أد تاريخ 12/2/2003 وتعديله برقم 1066 تاريخ 5/6/2014

وأصبح على النحو التالي:

مركزها: بيروت - الصيفي - شارع نهر ابراهيم - مبنى تيكيان سنتر - مكتب رقم 418 - الطابق الرابع.

بدلا من:

بيروت - الأشرفية - شارع السيوفي - ملك شرتوني - الطابق الثالث.

المادة 2

- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذح المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 حزيران 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن