All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1033 25/06/2019

تأسيس جمعية بإسم: «المجموعة الدولية لمطوري السياسة الإقتصادية» {International Group of EconomicPolicy Developers مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1033
Date
25/06/2019
Official Gazette
Issue 33, 04/07/2019, p. 2198-2199
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1033 تاريخ 25/06/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «المجموعة الدولية لمطوري السياسة الإقتصادية» {International Group of Economic Policy Developers}» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 19221 تاريخ 12/9/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: بيروت - شارع قصقص - العقار رقم 1770 - القسم رقم 5 - مفرق الجامع الخاشقجي - بناية حسام - الطابق الأول.

غايتها: 1 - توحيد وتنمية تطلعات المطورين على المستوى العلمي والإجتماعي والتعارف والتعاون بين المطوّرين.

2 - العمل على دراسات وتبادل الخبرات بين الخبراء والمطوّرين في المجال التنموي والعملي.

3 - إقامة ورشة عمل لتعزيز أفكار التطور المهني.

4 - إقامة مؤتمرات وندوات لا تتوخى الربح.

5 - تعزيز التعاون بين المطوّرين على الصعيد الإجتماعي.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

وفيق سمير خليفه

رامي اسامه قصابيه

حسام سمير خليفه

خضر احمد الريس الاتب

سعيد احمد الريس الاتب

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد وفيق سمير خليفه.

«المجموعة الدولية لمطوري السياسة الإقتصادية» {International Group of Economic Policy Developers}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 حزيران 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن