المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«الجمعية اللبنانية لتطوير تكنولوجيا المعلومات»
مركزها: عوكر - حارة البلانة - الطريق العام - العقار رقم 285 - القسم رقم 4 - بناية سيمون ناصيف الهاشم - الطابق الأرضي - قضاء المتن.
غايتها: رؤية الجمعية: دعم وتطوير قطاع المعلوماتية والتكنولوجيا.
غاية الجمعية: رفع مستوى المعلوماتية والتكنولوجيا لتبيان مقدرة الشباب اللبناني.
أهداف الجمعية: أهداف الجمعية تربوية إجتماعية، وهي لا تتوخى الربح المادي وتندرج بما يلي:
- تشجيع المعلوماتية والتكنولوجيا ورفع مستواها والعمل على تقدمها وتطورها في جميع الوجوه الإقتصادية والصناعية والتجارية والإجتماعية.
- تقديم المساعدات المهنية والمادية لأعضائها ضمن الإمكانيات المتوفرة لديها.
- إيصال العلم والتدريب وإبراز دور المعلوماتية والإنترنت كمساعد في خلق فرص تعليم أكثر مساواة وفرص أفضل تؤدي إلى زيادة مستوى التقدير.
- تنمية البنية الأساسية وذلك ضمن برنامج يشتمل محتوى التنمية البشرية وتنمية الموارد.
- إقامة دورات تدريبية.
- المساعدة على تأمين التجهيزات والبرامج للمؤسسات التي تتفق أهدافها مع أهداف الجمعية..
- تطوير المهارات القيادية والإدارية.
- التعاون مع الجهات التربوية والتعليمية على تطوير مناهج المعلوماتية وإستخدامها في تطوير المناهج التربوية الأخرى.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
عبده البير بو سركيس
مروان جميل طنوس
روني الياس البعلبكي
مارك غسان المتني
طانيوس جرجس كيروز
مايا معروف زغيب
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة مايا معروف زغيب.
{Lebanese Association for developing information and technology}