All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1037 26/06/2019

تأسيس جمعية بإسم: ««نسمو» للثقافة والتعليم والعمل الخيري» مركزها: بعاصير - قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1037
Date
26/06/2019
Official Gazette
Issue 33, 04/07/2019, p. 2200-2201
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1037 تاريخ 26/06/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: ««نسمو» للثقافة والتعليم والعمل الخيري» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 356 تاريخ 5/1/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

««نسمو» للثقافة والتعليم والعمل الخيري»

مركزها: بعاصير - حي الفتيحات - مشروع فيلوسيتي 1305B- ملك اسماعيل بدر سعد - قضاء الشوف.

غايتها: 1 - إنشاء صرح تعليمي مجاني يقدم الخدمات التعليمية والتثقيفية والتربوية التي تكرس في عقول الناشئة ونفوسهم القيم المجتمعية الأصيلة وحب الإنتماء للوطن والتعاليم الدينية السمحاء، وتنمي السلوك الحضاري لديهم.

2 - تثقيف الشرائح الإجتماعية كافة داخل المجتمع اللبناني ورفع مستوى الوعي العام حول مبادئ المواطنة والأخلاق الدينية التي تحفر عليها، في سبيل تمتين روابط الإنتماء المؤسسة على إحترام حقوق وحريات الآخرين.

3 - رفع الحواجز بين فئات المجتمع المختلفة ونشر المودة وثقافة العطاء في ما بينهم عن طريق العمل الجماعي الإشراكي والإهتمام المتبادل.

4 - تقديم الخدمات الإجتماعية والمشاريع والنشاطات الخيرية من خلال الدعم المادي للأسر المحتاجة وكفالة الأيتام والأطفال ذوي الإحتياجات الخاصة وتأمين فرص التعليم للفقراء وغير المقتدرين ماديا وإعانة المسنين بتقديم المعونات الطبية والغذائية وتلبية احتياجاتهم.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسات السيدات:

ايمان محمود عجينه

عايده طارق غطاس

رانيه محمود الخضر

جمال جهاد العلاوي

رشا داود العلي

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ايمان محمود عجينه.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 حزيران 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن