All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1045 26/06/2019

تعديل لبيان العلم والخبر رقم: 344 تاريخ 14/3/2008 للجمعية المسماة: «جمعية البرامج النسائية» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1045
Date
26/06/2019
Official Gazette
Issue 33, 04/07/2019, p. 2201-2202
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1045 تاريخ 26/06/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 344 تاريخ 14/3/2008،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية البرامج النسائية» المتعلق بتعديل غايتها، والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 19090 تاريخ 10/9/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة:

«جمعية البرامج النسائية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 344 تاريخ 14/3/2008 .

وأصبحت على النحو التالي:

غايتها: 1 - تعزيز قدرات النساء من خلال الأنشطة التدريبية والمحاضرات والندوات وإصدار الكتب والمنشورات والتقارير والبيانات والدراسات حول هذا الموضوع.

2 - تشجيع النساء على المشاركة الفعالة في تنمية وتطوير مجتمعهن.

3 - إعطاء النساء فرصة لإكتساب الخبرة في صنع القرار، القيادة والريادة.

4 - تطبيق مشاريع تعزيز التنمية المستدامة.

5 - العمل على إقامة دورات التدريب المهني بالتعاون مع مراكز التدريب وإنشاء المعاهد الأكاديمية والمهنية على الأراضي اللبنانية كافة بغية إيجاد فرص عمل للشباب اللبناني وإقامة دورات لمحو الأمية، ومحاربة الجهل والفقر والحرمان بأشكاله وصوره المختلفة والمساهمة بحل مشاكل المواطنين

الإجتماعية.

على أن تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

بدلا من:

1 - تعزيز قدرات النساء من خلال الأنشطة التدريبية والمحاضرات والندوات وإصدار الكتب والمنشورات والتقارير والبيانات والدراسات حول هذا الموضوع.

2 - تشجيع النساء على المشاركة الفعالة في تنمية وتطوير مجتمعهن.

3 - إعطاء النساء فرصة لإكتساب الخبرة في صنع القرار، القيادة والريادة.

4 - تطبيق مشاريع تعزيز التنمية المستدامة.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى إنتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذح المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 حزيران 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن