ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة قدامى واصدقاء مدرسة الكفاءات - الفندقية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 13847 تاريخ 18/6/2018،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«رابطة قدامى واصدقاء مدرسة الكفاءات - الفندقية»
مركزها: بيت مري - شارع المنتزه - مدرسة الكفاءات - الفندقية - ملك رمزي نديم شويري - قضاء المتن.
غايتها: 1 - جمع شمل قدامى وأصدقاء مدرسة الكفاءات - الفندقية.
2 - توطيد أواصر الصداقة والتعاون في ما بينهم من جهة وفي ما بينهم وبين المدرسة وطلابها وهيئتها التعليمية من جهة أخرى.
3 - جمع المساعدات وإقامة الندوات والحفلات ذات الطابع التربوي والثقافي والإجتماعي.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
نادر هاني الحركه
شربل عزات كرم
الياس مارون الحلو
برناديت قره بت حربويان
كريم نعيم هاشم
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نادر هاني الحركه
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 حزيران 2019
وزير الداخلية والبلديات
ريا حفار الحسن