ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: {SALT - ME Foundation} {Serving and learning together} والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 940 تاريخ 14/1/2019،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
مركزها: بيروت - الأشرفية - شارع الفرد النقاش - العقار رقم 5483 - القسم رقم 17 - بناية عازوري - الطابق الرابع.
غايتها: إن أهداف الجمعية الرئيسية هي:
1 - إجراء البحوث وتطوير وتقديم المساعدات للأشخاص والمنظمات المحتاجة.
2 - تأسيس وإدارة مشاريع التنمية الإقتصادية والإجتماعية.
3 - تقديم الدعم المادي للأشخاص المحرومة والمنظمات.
4 - تقديم المساعدات الإنسانية بشكل عام.
5 - التواصل مع الجمعيات الأخرى والمؤسسات المختصة بالبحوث ومقدمي المساعدات.
6 - تنفيذ جميع الأنشطة والأعمال الإضافية بموضوع الجمعية أو الترويج لها بشكل عام.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
رامي خليل عيد
د. ليليان وديع كفوري
ميشال جندي
كمال يوسف بشاره جوزيف سيوفي
نجلا ماري لويز اسعد تابت
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة نجلا ماري لويز اسعد تابت
{Serving and learning together}
{SALT -- ME Foundation}
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 حزيران 2019
وزير الداخلية والبلديات
ريا حفار الحسن