All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1066 28/06/2019

تأسيس جمعية بإسم: «الرابطة الوطنية للتعاون» مركزها: ذوق مصبح - قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1066
Date
28/06/2019
Official Gazette
Issue 33, 04/07/2019, p. 2205-2206
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1066 تاريخ 28/06/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الرابطة الوطنية للتعاون» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 23872 تاريخ 19/11/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«الرابطة الوطنية للتعاون»

مركزها: ذوق مصبح - العقار رقم 235 - ملك خاص لكرسي البطريركي

الماروني - قضاء كسروان.

غايتها: تتولى الجمعية تحقيق الأهداف التالية:

- التنمية الإجتماعية والثقافية والتربوية وفق برامج ونشاطات بالتنسيق مع الوزارات والإدارات العامة كافة والمؤسسات والجمعيات الوطنية والأجنبية والدولية وتنفيذ المشاريع الرعائية والتنموية على إختلاف أنواعها في المجالات الإجتماعية والثقافية والتربوية والصحية والإقتصادية وتنظيم الدورات والمؤتمرات وورش العمل والدورات التعليمية وإطلاق حملات التوعية والوقاية وتشجيع المواهب الشابة وإقامة النشاطات الخاصة بهم ورعاية أمور الطفل والمرأة والعائلة في كافة جوانبها والإهتمام بذوي الإحتياجات الخاصة والتواصل مع المؤسسات الرسمية والخاصة المعنية في لبنان والخارج من أجل تبادل الخيرات وتحقيق أهداف الجمعية، والسعي إلى تأمين المساعدات بمختلف أشكالها وأنواعها، وتأمين أماكن خاصة لرعاية الأطفال والأولاد المعرضين لخطر وضرر نفساني و أو جسدي و أو إجتماعي والمعرضين لمشاكل ناجمة عن اضطرابات عائلية بين الوالدين وتأمين نفقات تربية الأولاد وتأمين أماكن ومراكز لتنفيذ القرارات القضائية بالمشاهدة والإصطحاب لا سيما التسلم والتسليم للقاصر ومتابعة شؤونهم خلال تنفيذ القرارات القضائية المرتبطة بهم مباشرة وغير مباشرة وتأمين أماكن لإيوائهم وتنظيم نشاطات تربوية، تأمين المعالجات والإستشارات النفسية الطبية وتنفيذ دورات حرفية وفنية وثقافية وتراثية ومتابعة أوضاعهم التربوية. التعريف بالمواهب الفنية عبر تنظيم معارض ودورات تعليمية في مجال الفنون التشكيلية للأفراد أو للمجموعات القيام بحملات التوعية والوقاية والنشاطات والبرامج بالتنسيق مع الوزارات كافة ومع الجمعيات والمنظمات الخاصة الوطنية والدولية والبرامج المستدامة.

على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

المطران حنا جرجس علوان

الأباتي سمعان اسعد ابو عبده

منى بشاره الخويري

باخوس جورج اجبع

ريتا سعيد يمين

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي باخوس جورج اجبع.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 حزيران 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن