All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1067 28/06/2019

تعديل بيان العلم والخبر رقم: 237 تاريخ 8/2/2016 للجمعية المسماة: «جمعية العلامة المونسنيور بولس الفغالي الثقافية» مركزها: غزير - قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1067
Date
28/06/2019
Official Gazette
Issue 33, 04/07/2019, p. 2206-2207
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1067 تاريخ 28/06/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 237 تاريخ 8/2/2016،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية العلامة المونسنيور بولس الفغالي الثقافية» المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 11879 تاريخ 27/5/2019،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة:

«جمعية العلامة المونسنيور بولس الفغالي الثقافية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 237 تاريخ 8/2/2016.

وأصبح على النحو التالي:

مركزها: غزير - شارع المنطقة الخضراء #4 - العقار رقم 3438 - القسم رقم 8 - ملك الخوري بولس طنوس طنوس الفغالي - الطابق الارضي - قضاء كسروان.

بدلا من:

غزير - كفر حباب - المنطقة الخضراء - العقار رقم 3438 - القسم رقم 10 - ملك ورده يوسف طنوس الغفالي زوجة يوسف ابي رزق - الطابق الأول - قضاء كسروان.

المادة 2

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذح المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 حزيران 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن