All legislation

قرار Decision No. 1072 01/07/2019

تعيين العضو الإختياري الأكبر سناً مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي في بلدة سعدنايل - قضاء زحلة

Type
قرار · Decision
Number
1072
Date
01/07/2019
Official Gazette
Issue 33, 04/07/2019, p. 2193-2194
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1072 تاريخ 01/07/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019، (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عيّن السيد وليد عيسى الشحيمي، باعتباره العضو الإختياري الأكبر سناً في بلدة سعدنايل مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي السيد عبد الهادي جميل الشحيمي، وذلك لإتمام مدة الولاية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 تموز 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن