All legislation

قرار Decision No. 76 21/06/2019

السماح للسيد «زياد نايف فرح» بمتابعة أعمال تخليص البضائع نيابة عن والده المتوفي

Type
قرار · Decision
Number
76
Date
21/06/2019
Official Gazette
Issue 33, 04/07/2019, p. 2208
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 76 تاريخ 21/06/2019
Source
Lebanese University

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 359، تاريخ 15 آذار 2017 (تعيين رئيس للمجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية - إدارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادتين 115 و135 منه،

بناء على الطلب المقدم من السيد «زياد نايف فرح»، بتاريخ 7 شباط 2019، والرامي الى السماح له بمتابعة مهنة تخليص البضائع نيابة عن والده، مخلص البضائع المرخص المتوفي السيد «نايف كامل فرح»،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، بإحالته رقم 2590/2019، تاريخ 29 آذار 2019،

يقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يسمح للسيد «زياد نايف فرح»، بمتابعة مهنة تخليص البضائع نيابة عن والده، مخلص البضائع المرخص المتوفي السيد «نايف كامل فرح»، بصورة مؤقتة لحين إجراء أول مباراة.

المادة 2

تكلف مديرية الجمارك العامة التثبت من إتمام الشروط المنصوص عليها في المادة 121 من قانون الجمارك.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 حزيران 2019 الرئيس أسعد الطفيلي العضو غراسيا القزي العضو هاني الحاج شحادة