إن المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 359، تاريخ 15 آذار 2017 (تعيين رئيس للمجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية - إدارة الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)،
بناء على قرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 182/2008، تاريخ 2 تموز 2008، القاضي بسحب الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص «جوني يوسف سنان»، وبشطب إسمه نهائياً من جدول مخلصي البضائع المرخصين في الجمارك إستناداً الى الفقرة السادسة من المادة 131 من قانون الجمارك،
بناء على الطلبين المقدمين من السيد «جوني يوسف سنان» والمسجلين في قلم جانب مديرية الجمارك العامة تحت الرقم 23454/2015، بتاريخ 9 كانون الأول 2015، وتحت الرقم 6782/2017، بتاريخ 10 نيسان 2017،
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، بإحالته رقم 6782/2017، تاريخ 3 حزيران 2017،
يقرّر ما يأتي:
المواد
يُلغى قرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 182/2008، تاريخ 2 تموز 2008، القاضي بسحب الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص «جوني يوسف سنان» ويشطب إسمه نهائياً من جدول مخلصي البضائع المرخصين في الجمارك إستناداً الى الفقرة السادسة من المادة 131 من قانون الجمارك، ويعاد تعيينه بصفة مخلص بضائع مرخص.
تكلف مديرية الجمارك العامة التثبت من إتمام الشروط المنصوص عليها في المادة 121 من قانون الجمارك.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 حزيران 2019
الرئيس
أسعد الطفيلي
العضو
غراسيا القزي
العضو
هاني الحاج شحادة