All legislation

مذكرة Memorandum 28/06/2019

إلغاء الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص «ميشال أنيس طبنجي».

Type
مذكرة · Memorandum
Date
28/06/2019
Official Gazette
Issue 33, 04/07/2019, p. 2209
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
مذكرة تاريخ 28/06/2019
Source
Lebanese University

الموضوع: إلغاء الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص «ميشال أنيس طبنجي».

المرجع: إحالة مديرية الإقليم في بيروت رقم 9724/2019 تاريخ 14/6/2019.

بإحالتها المبينه في المرجع أعلاه، أعلمتنا مديرية الإقليم في بيروت بوفاة مخلص البضائع المرخص «ميشال أنيس طبنجي»، وعليه يعتبر قرار الترخيص الممنوح له بالصفة المذكورة ملغى حكماً.

كما قررنا شطب إسم المستخدم روجيه ميشال طبنجي عن لائحة مستخدمي مخلص البضائع المتوفي ميشال أنيس طبنجي، وحفظ البطاقة الشخصية العائدة لكل منهما في ملفهما الشخصي.

يقتضي أخذ العلم والتعميم على كافة المراكز التابعة لكم.