مذكرة Memorandum 28/06/2019
إلغاء الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص «ميشال أنيس طبنجي».
- Type
- مذكرة · Memorandum
- Date
- 28/06/2019
- Official Gazette
- Issue 33, 04/07/2019, p. 2209
- Status
- In force
- Cite as
- مذكرة تاريخ 28/06/2019
- Source
- Lebanese University
الموضوع: إلغاء الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص «ميشال أنيس طبنجي».
المرجع: إحالة مديرية الإقليم في بيروت رقم 9724/2019 تاريخ 14/6/2019.
بإحالتها المبينه في المرجع أعلاه، أعلمتنا مديرية الإقليم في بيروت بوفاة مخلص البضائع المرخص «ميشال أنيس طبنجي»، وعليه يعتبر قرار الترخيص الممنوح له بالصفة المذكورة ملغى حكماً.
كما قررنا شطب إسم المستخدم روجيه ميشال طبنجي عن لائحة مستخدمي مخلص البضائع المتوفي ميشال أنيس طبنجي، وحفظ البطاقة الشخصية العائدة لكل منهما في ملفهما الشخصي.
يقتضي أخذ العلم والتعميم على كافة المراكز التابعة لكم.