المادة 1
يمدد العقد المبرم بموجب القرار رقم 116 تاريخ 9/4/1994 بين وزارة السياحة وشركة إدارات مانجمنت ش.م.ل. حتى تاريخ 31/12/2030.
قرار Decision No. 127 25/06/2019
إن وزير السياحة،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 (إنشاء وزارة السياحة)،
بناء على قرار وزير السياحة رقم 116 تاريخ 9/4/1994 (استثمار استراحة صيدا السياحية من قبل شركة «إدارات مانجمانت» ش.م.ل.)،
بناء على الطلب المقدم من شركة «إدارات مانجمنت» المسجل لدى قلم مصلحة الديوان في المديرية العامة للشؤون السياحية تحت رقم 1754/1 تاريخ 13/6/2019 المتعلق بتمديد العقد المبرم بين وزارة السياحة وشركة إدارات مانجمنت ش.م.ل.
يقرر ما يأتي:
يمدد العقد المبرم بموجب القرار رقم 116 تاريخ 9/4/1994 بين وزارة السياحة وشركة إدارات مانجمنت ش.م.ل. حتى تاريخ 31/12/2030.
تحتسب البدلات السنوية المتوجبة لمصلحة وزارة السياحة - الخزينة العامة بالنسبة للفترة المتبقية بين عامي 2019 و2030 كما يلي:
ا - إبتداءاً من 1/7/2019 لغاية 30/6/2025 اي فترة ست سنوات، بنسبة مئوية إثني عشر بالمائة (12%) من المداخيل العامة للاستثمار.
ب - من 1/7/2025 لغاية 31/12/2030 أي فترة خمس سنوات ونصف السنة، بنسبة مئوية خمسة عشر بالمائة (15%) من المداخيل العامة للاستثمار.
يلغى أي نص مخالف آخر.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 25 حزيران 2019 وزير السياحة اواديس كيدانيان