All legislation

قرار Decision No. 93 18/06/2019

تعديل القرار رقم 2019/1/52 تاريخ 2019/3/13 (جمعية اجيالنا)

Type
قرار · Decision
Number
93
Date
18/06/2019
Official Gazette
Issue 33, 04/07/2019, p. 2213
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 93 تاريخ 18/06/2019
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 2019/1/31 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون 247 تاريخ 2000/8/7 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون 629 تاريخ 2004/11/20 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 2016/10/27 (المتعلق بتنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 2019/1/52 تاريخ 2019/3/13 (ترخيص جمعية)،

بناء على الكتاب الوارد بتاريخ 2019/5/9 المسجل تحت رقم 1797/د (تعديل اسم الجمعية)،

بناء على رأي وزارة الداخلية والبلديات عدد 2019/25351 تاريخ 2019/5/13 (استبعاد عضو من الهيئة التأسيسة)،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يعدل اسم الجمعية الشبابية «أجيالنا» الوارد في المادة الاولى من القرار رقم 2019/1/52 تاريخ 2019/3/13، بحيث يصبح:

«جمعية معاً لوطن أجمل»

2 - يستبدل عضو الهيئة التأسيسية للجمعية السيد نعمة الله لويس لطيف، الوارد في المادة الاولى من القرار رقم 2019/1/52 تاريخ 2019/3/13 بالسيد ريتشارد ميشال يارد.

والباقي دون تعديل.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 حزيران 2019 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش