إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 2019/1/31 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون 247 تاريخ 2000/8/7 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون 629 تاريخ 2004/11/20 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 2016/10/27 (المتعلق بتنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 2019/1/52 تاريخ 2019/3/13 (ترخيص جمعية)،
بناء على الكتاب الوارد بتاريخ 2019/5/9 المسجل تحت رقم 1797/د (تعديل اسم الجمعية)،
بناء على رأي وزارة الداخلية والبلديات عدد 2019/25351 تاريخ 2019/5/13 (استبعاد عضو من الهيئة التأسيسة)،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
المواد
يعدل اسم الجمعية الشبابية «أجيالنا» الوارد في المادة الاولى من القرار رقم 2019/1/52 تاريخ 2019/3/13، بحيث يصبح:
«جمعية معاً لوطن أجمل»
2 - يستبدل عضو الهيئة التأسيسية للجمعية السيد نعمة الله لويس لطيف، الوارد في المادة الاولى من القرار رقم 2019/1/52 تاريخ 2019/3/13 بالسيد ريتشارد ميشال يارد.
والباقي دون تعديل.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 حزيران 2019
وزير الشباب والرياضة
محمد فنيش