المادة 1
يُنتدب القاضي السيد عفيف الحكيم (رقمه المالي 4/205) رئيس الغرفة الرابعة لدى محكمة التمييز، للقيام بوظيفة الادعاء العام لدى محكمة الاستئناف المذهبية الدرزية العليا بالإضافة إلى وظيفته الأصلية.
مرسوم Decree No. 5162 09/07/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3473 تاريخ 5/3/1960 (تنظيم القضاء المذهبي الدرزي)، لا سيما المادتان 9 و11 منه،
بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ 16/7/1962 وتعديلاته لا سيما المادة 14 منه،
بناء على المرسوم رقم 1913 تاريخ 29/11/2017 (تحديد التعويض الشهري المقطوع للقضاة المنتدبين من ملاك القضاء العدلي للقيام بمهام الادعاء العام والتفتيش لدى المحاكم الشرعية السنية والجعفرية والمذهبية الدرزية)،
بناء على المرسوم رقم 101 تاريخ 22/8/2008 (انتداب القاضي السيد رياض ابو غيدا للقيام بوظيفة الادعاء العام لدى محكمة الاستئناف المذهبية الدرزية العليا)،
بناء على المرسوم رقم 465 تاريخ 11/4/2017 (انتداب القاضي السيد عفيف الحكيم للقيام بمهام تفتيش المحاكم المذهبية الدرزية لمدة ثلاث سنوات)،
بناء على المرسوم رقم 4032 تاريخ 27/11/2018 (إنهاء خدمة القاضي السيد رياض ابو غيدا بناء لطلبه لبلوغ خدماته الفعلية في الملاكات الدائمة أكثر من عشرين سنة)،
وبعد موافقة مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز بتاريخ 15/12/2018،
وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 10/1/2019،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
يُنتدب القاضي السيد عفيف الحكيم (رقمه المالي 4/205) رئيس الغرفة الرابعة لدى محكمة التمييز، للقيام بوظيفة الادعاء العام لدى محكمة الاستئناف المذهبية الدرزية العليا بالإضافة إلى وظيفته الأصلية.
يُنتدب القاضي السيد فريد عجيب، قاضي التحقيق في بيروت (رقمه المالي 5/260) للقيام بمهام تفتيش المحاكم المذهبية الدرزية بالإضافة إلى وظيفته الأصلية وذلك لمدة ثلاث سنوات.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 تموز 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: البرت سرحان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل