All legislation

مرسوم Decree No. 5162 09/07/2019

انتداب قاض للقيام بوظيفة الادعاء العام لدى محكمة الاستئناف المذهبية الدرزية العليا وآخر للقيام بمهام تفتيش المحاكم المذهبية الدرزية

Type
مرسوم · Decree
Number
5162
Date
09/07/2019
Official Gazette
Issue 35, 18/07/2019, p. 2429
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5162 تاريخ 09/07/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3473 تاريخ 5/3/1960 (تنظيم القضاء المذهبي الدرزي)، لا سيما المادتان 9 و11 منه،

بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ 16/7/1962 وتعديلاته لا سيما المادة 14 منه،

بناء على المرسوم رقم 1913 تاريخ 29/11/2017 (تحديد التعويض الشهري المقطوع للقضاة المنتدبين من ملاك القضاء العدلي للقيام بمهام الادعاء العام والتفتيش لدى المحاكم الشرعية السنية والجعفرية والمذهبية الدرزية)،

بناء على المرسوم رقم 101 تاريخ 22/8/2008 (انتداب القاضي السيد رياض ابو غيدا للقيام بوظيفة الادعاء العام لدى محكمة الاستئناف المذهبية الدرزية العليا)،

بناء على المرسوم رقم 465 تاريخ 11/4/2017 (انتداب القاضي السيد عفيف الحكيم للقيام بمهام تفتيش المحاكم المذهبية الدرزية لمدة ثلاث سنوات)،

بناء على المرسوم رقم 4032 تاريخ 27/11/2018 (إنهاء خدمة القاضي السيد رياض ابو غيدا بناء لطلبه لبلوغ خدماته الفعلية في الملاكات الدائمة أكثر من عشرين سنة)،

وبعد موافقة مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز بتاريخ 15/12/2018،

وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 10/1/2019،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُنتدب القاضي السيد عفيف الحكيم (رقمه المالي 4/205) رئيس الغرفة الرابعة لدى محكمة التمييز، للقيام بوظيفة الادعاء العام لدى محكمة الاستئناف المذهبية الدرزية العليا بالإضافة إلى وظيفته الأصلية.

المادة 2

يُنتدب القاضي السيد فريد عجيب، قاضي التحقيق في بيروت (رقمه المالي 5/260) للقيام بمهام تفتيش المحاكم المذهبية الدرزية بالإضافة إلى وظيفته الأصلية وذلك لمدة ثلاث سنوات.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 تموز 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: البرت سرحان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل