All legislation

قرار Decision No. 21 24/07/2019

تعليق مفعول القانون المطعون في دستوريته رقم 140 تاريخ 11/7/2019 والذي نص على تمديد ولاية الهيئتين الشرعية والتنفيذية في المجلس الاسلامي العلوي وانتخاب رئيس ونائب رئيس والتحضير لانتخابات عامة وتعديل المادتين /12/و/16/ من القانون رقم 449 تاريخ 17 آب 1995, مع حفظ بت مراجعة الابطال في الشكل والاساس.

Type
قرار · Decision
Number
21
Date
24/07/2019
Official Gazette
Issue 36, 25/07/2019, p. 2485
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار رقم 21 تاريخ 24/07/2019
Source
Lebanese University

رقم المراجعة: 3/2019 تاريخ 23/7/2019

المستدعي: الشيخ محمد خضر عصفور قائم مقام رئيس المجلس الاسلامي العلوي.

القانون المطلوب وقف تنفيذه وابطاله:

القانون رقم 140 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 34 تاريخ 11/7/2019 والذي نص على تمديد ولاية الهيئتين الشرعية والتنفيذية في المجلس الاسلامي العلوي وانتخاب رئيس ونائب رئيس والتحضير لانتخابات عامة وتعديل المادتين /12/و/16/ من القانون رقم 449 تاريخ 17 آب 1995.

ان المجلس الدستوري،

الملتئم في مقره بتاريخ 24/7/2019 برئاسة رئيسه عصام سليمان وحضور نائب الرئيس طارق زياده والاعضاء: احمد تقي الدين، انطوان مسره، انطوان خير، زغلول عطية، توفيق سوبره ومحمد بسام مرتضى.

وتغيب صلاح مخيبر بداعي السفر.

وعملا بالمادة 19 من الدستور،

وبعد الاطلاع على ملف المراجعة وسائر المستندات المرفقة بها، والرامية الى تعليق مفعول القانون رقم 140 المنشور في الجريدة الرسمية في العدد 34 تاريخ 11/7/2019، وابطاله.

وسندا الى المادة 20 من القانون رقم 250/1993 (انشاء المجلس الدستوري) والمادة 34 من القانون رقم 250/1993 (انشاء المجلس الدستوري) والمادة 34 من القانون رقم 243/2000 (النظام الداخلي للمجلس الدستوري).

ومع حفظ بت مراجعة الابطال في الشكل والاساس.

يقرر المجلس الدستوري تعليق مفعول القانون المطعون في دستوريته رقم 140 تاريخ 11/7/2019، وابلاغ هذا القرار الى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونشره في الجريدة الرسمية.