All legislation

مرسوم Decree No. 5191 16/07/2019

نقل إعتماد من إحتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء - الإفتاء الجعفري لعام 2019 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
5191
Date
16/07/2019
Official Gazette
Issue 36, 25/07/2019, p. 2486
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5191 تاريخ 16/07/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2018)،

بناء على القانون رقم 134 تاريخ 2/7/2019(تعديل القانون رقم 112 تاريخ 22/3/2019 (اعتماد القاعدة الاثني عشرية لغاية 31/7/2019)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/6/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2019 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الإعتماد التالي:

من: الجزء الأول

الباب 27 - إحتياطي الموازنة

الفصل 2 - إحتياطي النفقات الطارئة والإستثنائية

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

9.344.000/ل.ل.

فقط تسعة ملايين وثلاثماية وأربعة وأربعون ألف ليرة لبنانية.

الى الجزء الأول

الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 8 - الافتاء الجعفري

الوظيفة 810 - الإدارة واللوازم والدعم الخاصة بالأديان

البند 12 - خدمات استهلاكية

الفقرة 1 - ايجارات وخدمات مشتركة

النبذة 1 - ايجارات مكاتب وصيانتها

لتغطية الفارق في عقد ايجار مقر دار الافتاء الجعفري في بئر حسن - الشياح.

9.344.000/ل.ل.

فقط تسعة ملايين وثلاثماية وأربعة وأربعون ألف ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 تموز 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل