المادة 1
ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2019 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الإعتماد التالي:
من: الجزء الأول
الباب 27 - إحتياطي الموازنة
الفصل 2 - إحتياطي النفقات الطارئة والإستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
9.344.000/ل.ل.
فقط تسعة ملايين وثلاثماية وأربعة وأربعون ألف ليرة لبنانية.
الى الجزء الأول
الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 8 - الافتاء الجعفري
الوظيفة 810 - الإدارة واللوازم والدعم الخاصة بالأديان
البند 12 - خدمات استهلاكية
الفقرة 1 - ايجارات وخدمات مشتركة
النبذة 1 - ايجارات مكاتب وصيانتها
لتغطية الفارق في عقد ايجار مقر دار الافتاء الجعفري في بئر حسن - الشياح.
9.344.000/ل.ل.
فقط تسعة ملايين وثلاثماية وأربعة وأربعون ألف ليرة لبنانية.