إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته، لا سيما المادة 18 منه،
بناء على القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018) لا سيما المادة السابعة منه،
بناء على المرسوم رقم 3761 تاريخ 19/10/2018 (نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة الجمهورية لعام 2018 - مساهمة مالية للجنة العليا لتنظيم القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في بيروت)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في قراره رقم 16 تاريخ 21/3/2019،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت، على سبيل التسوية، الهبة المالية المقدمة من دولة الكويت لصالح الخزينة اللبنانية بقيمة //2.500.000// د.أ (فقط مليونان وخمسماية ألف دولار أميركي) أي ما يوازي //3.768.750.000// ل.ل (فقط ثلاثة مليار وسبعماية وثماني وستون مليوناً وسبعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية) كمساهمة منها في تغطية نفقات الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي استضافتها الجمهورية اللبنانية في بيروت خلال الفترة بين 19 و20 كانون الثاني 2019.
تحوّل قيمة الهبة المذكورة في المادة الأولى الى حساب التبرعات والهبات لصالح الخزينة المفتوح لدى مصرف لبنان لهذه الغاية.
تعتبر الهبة المذكورة أعلاه إيراداً استثنائياً، وتقيد خلال السنة المالية بحسب المبالغ النقدية التي يتم تحويلها الى حساب التبرعات والهبات لصالح الخزينة وفقا لما يلي ودون فتح أية إعتمادات مقابلة لها:
الجزء 1 - واردات عادية
الباب 2 - الإيرادات غير الضريبية
الفصل 29 - الإيرادات غير الضريبية المختلفة
البند 295 - الهبات الجارية الخارجية
الفقرة 29501 - الهبات الجارية من حكومات أجنبية
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 تموز 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل