المادة 1
ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2019 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الإعتماد التالي:
من: الجزء الأول
الباب 27 - إحتياطي الموازنة
الفصل 2 - إحتياطي النفقات الطارئة والإستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
11.775.789.000/ل.ل.
فقط أحد عشر مليار وسبعماية وخمسة وسبعون مليون وسبعماية وتسعة وثمانون ألف ليرة لبنانية.
الى الجزء الثاني (أ)
الباب 6 - وزارة الخارجية والمغتربين
الفصل 2 - البعثات في الخارج
الوظيفة 130 - الشؤون الخارجية
البند 222 - ابنية
الفقرة 1 - ابنية ادارية
النبذة 1 - ابنية ادارية
11.775.789.000/ل.ل.
للتمكن من استكمال ملف شراء مكاتب بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 57 تاريخ 10/5/2017 (شراء مكاتب البعثة اللبنانية لدى الأمم المتحدة في نيويورك).
المجموع العام 11.775.789.000/ل.ل.
فقط أحد عشر مليار وسبعماية وخمسة وسبعون مليون وسبعماية وتسعة وثمانون ألف ليرة لبنانية.