All legislation

مرسوم Decree No. 5194 16/07/2019

نقل إعتماد من إحتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الخارجية والمغتربين - البعثات في الخارج لعام 2019 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
5194
Date
16/07/2019
Official Gazette
Issue 36, 25/07/2019, p. 2487-2488
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5194 تاريخ 16/07/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2018)،

بناء على القانون رقم 134 تاريخ 2/7/2019(تعديل القانون رقم 112 تاريخ 22/3/2019(اعتماد القاعدة الاثني عشرية لغاية 31/7/2019))،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/6/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2019 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الإعتماد التالي:

من: الجزء الأول

الباب 27 - إحتياطي الموازنة

الفصل 2 - إحتياطي النفقات الطارئة والإستثنائية

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

11.775.789.000/ل.ل.

فقط أحد عشر مليار وسبعماية وخمسة وسبعون مليون وسبعماية وتسعة وثمانون ألف ليرة لبنانية.

الى الجزء الثاني (أ)

الباب 6 - وزارة الخارجية والمغتربين

الفصل 2 - البعثات في الخارج

الوظيفة 130 - الشؤون الخارجية

البند 222 - ابنية

الفقرة 1 - ابنية ادارية

النبذة 1 - ابنية ادارية

11.775.789.000/ل.ل.

للتمكن من استكمال ملف شراء مكاتب بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 57 تاريخ 10/5/2017 (شراء مكاتب البعثة اللبنانية لدى الأمم المتحدة في نيويورك).

المجموع العام 11.775.789.000/ل.ل.

فقط أحد عشر مليار وسبعماية وخمسة وسبعون مليون وسبعماية وتسعة وثمانون ألف ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 تموز 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل