All legislation

مرسوم Decree No. 5189 16/07/2019

الترخيص بإنشاء فرع في لبنان لجمعية اجنبية باسم: «مؤسسة التعزيز الإجتماعي للثقافة» "FUNDACION PROMOCION SOCIAL DE LA CULTURA" مركزه: المكلس - قضاء المتن

Type
مرسوم · Decree
Number
5189
Date
16/07/2019
Official Gazette
Issue 36, 25/07/2019, p. 2492-2493
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5189 تاريخ 16/07/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019، ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على القرار رقم 369/ل.ر تاريخ 21/12/1939 المتعلق بالجمعيات الأجنبية،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإستدعاء المسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 18456 تاريخ 7/11/2013 المتعلق بطلب الترخيص بإنشاء فرع لجمعية أجنبية بإسم:

«مؤسسة التعزيز الإجتماعي للثقافة» "FUNDACION PROMOCION SOCIAL DE LA CULTURA مركزه: المكلس - قضاء المتن،

بناء على موافقة وزارة الخارجية والمغتربين رقم 3096/5 تاريخ 11/8/2014،

بناء على موافقة المديرية العامة للأمن العام بكتابها رقم 11557 /اع/و/وز تاريخ 21/1/2014،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/6/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص بإنشاء فرع في لبنان للجمعية الأجنبية المسماة:

مركزه: المكلس - العقار رقم 66 - القسمين رقم 6 و7 - قضاء المتن.

غايته: - تكمن أهداف المؤسسة في سد كافة الإحتياجات الجسدية والفكرية في أوسع معانيها وبصورة مجانية، وفي هذا الإطار، تولي المؤسسة الاولوية لتعزيز وتطوير الأنشطة الثقافية والإجتماعية والتربوية والمساندة في إسبانيا وفي الخارج، خاصة في الدول النامية والمناطق الفقيرة في الدول الأخرى، وذلك بغرض التعاون في التنمية الثقافية والإجتماعية والإقتصادية في هذه البلدان.

كما سيقوم بدعم أنواع المبادرات الرامية إلى تحقيق الحماية والإندماج الإجتماعي في أي شكل من الأشكال وبغض النظر عن السن أو الجنس للأشخاص الذين يتواجدون في حال عوز نتيجة لصغر السن أو المرض أو الإعاقة أو العجز لأي سبب من الأسباب.

ومن أجل بلوغ هذه الأهداف، ستقوم المؤسسة بالأنشطة التالية وذلك على سبيل المثال لا الحصر:

أ - الترويج لحملات الرأي أو التوعية لصالح التعاون من أجل التنمية وتنظيم المؤتمرات والمشاركة في الإجتماعات الخاصة بمشكلة التنمية الثقافية والإجتماعية والإقتصادية.

ب - تدريب موظفين متخصصين في المسائل التنموية بمختلف نواحيها وإرسال مجموعات من التقنيين إلى الدول النامية.

ت - القيام بتبادل دولي للأساتذة والطلاب.

ث - التعاون والمشاركة في نظم التمويل المشترك، عند الإقتضاء، مع المجموعة الأوربية والمنظمات غير الحكومية الأخرى والكيانات العامة أو الخاصة سواء كانت إسبانية أو أجنبية في تنفيذ مشاريع وبرامج التعاون في مجال التنمية وفي مهام أخرى للمساندة والتدريب.

ج - تنفيذ المشاريع التي تعتبرها الأجهزة الحكومية ملائمة في المجالات العلمية والثقافية والفنية، ومن بينها تلك المتعلقة بنشر وتوزيع الكتب وكافة أنواع المنشورات والمطبوعات وأعمال الترويج والمعارض الفنية، وكذلك إستغلال حقوق الملكية الفكرية التي تملكها.

ح - تقديم كافة أنواع المساعدات للأعمال الثقافية والعلمية والفنية والتربوية والتدريبية والتعليمية والإجتماعية، ودعم المراكز والجمعيات والمؤسسات والمعاهد التي تقوم بتنفيذها.

خ - منح المساعدات للأشخاص الذين يعانون ضائقة مالية من أجل التمتع بالمنافع الناجمة عن أسباب الإعاقة.

د - طلب وممارسة الوصاية القانونية على القاصرين والمعوقين بصرف النظر عن أسباب الإعاقة.

ذ - وبشكل عام، أي هدف إجتماعي وثقافي آخر تراه الأجهزة الإدارية التاسيسية مناسباً ويدخل في إطار أهدافها.

ويحق للمؤسسة القيام بأنشطتها إما بشكل مباشر وإما من خلال الترويج أو التأسيس لهيئات أخرى غير ربحية.

كذلك سيكون بإمكانها القيام بأنشطة إقتصادية تدخل أهدافها ضمن الأغراض المؤسسية سواء كانت مكملة لها أو إضافية.

كما بإمكانها ممارسة أي نشاط إقتصادي من خلال المساهمة في شركات تجارية وفقاً لأحكام القانون.

وبعد التصرف في كافة هذه الأمور، سيكون للمؤسسة مطلق الحرية في توجيه تحركها نحو كافة الأنشطة المشار إليها في هذه المادة أو المندرجة ضمنها أو المتعلقة بها.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

جومانا ماري لورنس نقولا طراد

البيرتو بوكانيغرا فيدال

محمد اسعد بكار

ممثل الفرعة في لبنان: المحامي محمد اسعد بكار.

«مؤسسة التعزيز الإجتماعي للثقافة» "FUNDACION PROMOCION SOCIAL DE LA CULTURA"

المادة 2

على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقاً للنموذج المعد من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور هذا المرسوم وفقاً لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر هذا المنشور ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 تموز 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن