All legislation

مرسوم Decree No. 5160 09/07/2019

قبول هبة مقدمة من السيد عبد الرحمن أحمد ياسين لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - مخفر شتورة

Type
مرسوم · Decree
Number
5160
Date
09/07/2019
Official Gazette
Issue 35, 18/07/2019, p. 2438
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5160 تاريخ 09/07/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/6/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم، والمقدمة من السيد عبد الرحمن أحمد ياسين لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - مخفر شتورة، وهي عبارة عن بيك أب عدد /2/ نوع Nissan Navara موديل 2017، واعفيت من الرسوم الجمركية، وتقدر قيمة الهبة بحوالي /58.792.500/ ل.ل (فقط ثمانية وخمسون مليوناً وسبعماية واثنان وتسعون الفاً وخمسماية ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 تموز 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل