إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة) لا سيما المادة 80 منه،
بناء على الاستدعاء المسجل لدى المديرية العامة للشؤون العقارية تحت الرقم 936/2018 تاريخ 6/2/2018، المقدم من المستدعيين الياس فؤاد طحان وزها تراز سامي ازرق مالكي العقار الملاصق رقم 676 لشراء فضلة العقار رقم 1573 من منطقة غادير العقارية، قضاء كسروان،
بناء على كتاب التنازل المنظم من قبل مالك العقار رقم 674 امام الكاتب العدل في جونيه برقم 1461/2018 تاريخ 1/2/2018،
بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة رقم 4116/ص تاريخ 23/3/2018، الموافق عليه من معالي وزير المالية
بالإحالة رقم 6750 تاريخ 3/1/2019،
بناء على موافقة ديوان المحاسبة بقراره رقم 257/ر.م تاريخ 5/3/2019،
بناء على اقتراح وزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
تباع من السيد الياس فؤاد طحان (1200 سهم) وزها تراز سامي ازرق (1200 سهم)، فضلة العقار رقم 1573 من منطقة غادير العقارية، قضاء كسروان، البالغة مساحتها /5/م.م، بسعر /1.800.000/ل.ل للمتر المربع الواحد أي بمبلغ اجمالي قدره /9.000.000/ ل.ل (تسعة ملايين ليرة لبنانية).
يدفع ثمن العقار سلفاً ويخضع البيع لرسم التسجيل.
يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 تموز 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل