All legislation

مرسوم Decree No. 5096 02/07/2019

اعتبار الأشغال العائدة لمشروع استحداث مركز لحراس البلدية في وسط بلدة الحدث (قضاء بعبدا) من المنافع العامة حيث سقط سهواً صفحة من اللائحة المرفقة بالمرسوم (اعادة نشر)

Type
مرسوم · Decree
Number
5096
Date
02/07/2019
Official Gazette
Issue 35, 18/07/2019, p. 2440-2442
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 5096 تاريخ 02/07/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني)،

بناء على قرار مجلس بلدية الحدث - سبنيه - حارة البطم. رقم 210/ م.ب. تاريخ 4/7/2016،

بناء على اقتراح وزيري الأشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعتبر من المنافع العامة مشروع استحداث مركز لحراس البلدية في وسط بلدة الحدت (قضاء بعبدا) ويستملك لهذه الغاية العقار رقم 1345 من منطقة الحدت العقارية الملون بالأصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 500/1 والمشار اليه في لائحة الاستملاكات الملحقة بها وذلك وفق الأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 2

تدفع تعويضات استملاك هذا المشروع من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية من موازنة بلدية الحدت.

المادة 3

تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 تموز 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: يوسف فنيانوس وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن