All legislation

مرسوم Decree No. 5181 12/07/2019

تعديل نظام بناء المنطقة الارتفاقية E المصدقة بالمرسوم رقم 13422 تاريخ 25/9/2004 في منطقة كوسبا العقارية قضاء الكورة

Type
مرسوم · Decree
Number
5181
Date
12/07/2019
Official Gazette
Issue 35, 18/07/2019, p. 2443-2444
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5181 تاريخ 12/07/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 13422 تاريخ 25/9/2004 (تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة كوسبا العقارية قضاء الكورة)،

بناء على المرسوم رقم 2366 تاريخ 20/6/2009 (الخطة الشاملة لترتيب الاراضي اللبنانية)،

بناء على قراري بلدية كوسبا رقم 57 تاريخ 15/9/2012 ورقم 12 تاريخ 12/1/2018،

بناء على قرارات المجلس الأعلى للتنظيم المدني محضر رقم 21 تاريخ 22/5/2013 ورقم 13 تاريخ 11/4/2018 ورقم 32 تاريخ 13/9/2018،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/6/2019،

يرسم ما يلي:

المواد

المادة 1

عُدل نظام بناء المنطقة الارتفاقية E المصدقة بالمرسوم رقم 13422 تاريخ 25/9/2004 في منطقة كوسبا العقارية قضاء الكورة، بحيث تصبح منطقة سكن خاص وفقاً لما يلي:

- إستثمار سطحي 15% بدلاً من 10%،

- إستثمار عام 0.25 بدلاً من 0.15،

فيما عدا التعديل المذكور أعلاه يبقى معمولاً بجدول نظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار المصدق بالمرسوم رقم 13422 تاريخ 25/9/2004 .

المادة 2

يُلغى كل تصميم سابق مخالف لمضمون هذا المرسوم.

المادة 3

يُنشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 تموز 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: يوسف فنيانوس