إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 13422 تاريخ 25/9/2004 (تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة كوسبا العقارية قضاء الكورة)،
بناء على المرسوم رقم 2366 تاريخ 20/6/2009 (الخطة الشاملة لترتيب الاراضي اللبنانية)،
بناء على قراري بلدية كوسبا رقم 57 تاريخ 15/9/2012 ورقم 12 تاريخ 12/1/2018،
بناء على قرارات المجلس الأعلى للتنظيم المدني محضر رقم 21 تاريخ 22/5/2013 ورقم 13 تاريخ 11/4/2018 ورقم 32 تاريخ 13/9/2018،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/6/2019،
يرسم ما يلي:
المواد
عُدل نظام بناء المنطقة الارتفاقية E المصدقة بالمرسوم رقم 13422 تاريخ 25/9/2004 في منطقة كوسبا العقارية قضاء الكورة، بحيث تصبح منطقة سكن خاص وفقاً لما يلي:
- إستثمار سطحي 15% بدلاً من 10%،
- إستثمار عام 0.25 بدلاً من 0.15،
فيما عدا التعديل المذكور أعلاه يبقى معمولاً بجدول نظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار المصدق بالمرسوم رقم 13422 تاريخ 25/9/2004 .
يُلغى كل تصميم سابق مخالف لمضمون هذا المرسوم.
يُنشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 تموز 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: يوسف فنيانوس