All legislation

مرسوم Decree No. 5157 09/07/2019

رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور في معرض رشيد كرامي الدولي طرابلس - لبنان وتحويل سلاسل رواتب المستخدمين وإعطاء زيادة غلاء معيشة للمتعاقدين والأجراء لديه

Type
مرسوم · Decree
Number
5157
Date
09/07/2019
Official Gazette
Issue 35, 18/07/2019, p. 2444-2453
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
11
Cite as
مرسوم رقم 5157 تاريخ 09/07/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 4027 تاريخ 4/5/1960 وتعديلاته (إنشاء معرض دولي دائم في طرابلس - لبنان)،

بناء على المرسوم رقم 6247 تاريخ 25/2/1961 (احداث مصلحة معرض لبنان الدولي الدائم في طرابلس)،

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/2/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة)،

بناء على القانون 30/80 تاريخ 25/9/1980 (تعديل بعض الاحكام المتعلقة بمعرض لبنان الدولي الدائم في طرابلس)،

بناء على القانون رقم 76 تاريخ 16/8/1991 (إطلاق اسم الرئيس الشهيد رشيد كرامي على معرض لبنان الدولي الدائم في طرابلس)،

بناء على القانون رقم 415 تاريخ 15/5/1995 (تعديل تسمية معرض الرئيس الشهيد رشيد كرامي الدولي في طرابلس)،

بناء على المرسوم رقم 6036 تاريخ 6/8/2001 (تحويل سلاسل رواتب مستخدمي معرض رشيد كرامي الدولي وتعديل أسس احتساب تعويض الصرف من الخدمة)،

بناء على القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017 (رفع الحد الادنى للرواتب والأجور وإعطاء زيادة غلاء المعيشة للموظفين والمتعاقدين والأجراء في الإدارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات واتحادات البلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وتحويل رواتب الملاك الإداري العام وأفراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي والأسلاك العسكرية)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 147 تاريخ 14/12/2017 المتضمن آلية تطبيق أحكام القانون رقم 46/2017 على المؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل،

بناء على قرار مجلس إدارة معرض رشيد كرامي الدولي طرابلس - لبنان رقم 5 المتخذ في الجلسة رقم 12/2017 المنعقدة بتاريخ 4/10/2017 والمتضمن الموافقة على رفع مشروع مرسوم تحويل سلسلة رواتب مستخدمي المعرض الى سلطة الوصاية،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري الاقتصاد والتجارة والمالية،

بعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 663/2017 - 2018 تاريخ 5/4/2018 والرأي رقم 434/2018 - 2019 والرأي رقم 468/2018 - 2019 تاريخ 23/5/2019)،

بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 310 تاريخ 16/4/2019،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/6/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

اعتباراً من 21/8/2017، يرفع الحد الأدنى للرواتب والأجور في معرض رشيد كرامي الدولي طرابلس - لبنان الى /675.000/ ل.ل. (ستمائة وخمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

يعطى كل من مستخدمي معرض رشيد كرامي الدولي طرابلس - لبنان الراتب الأقرب إلى راتبه في الخانة المدرجة تحت عنوان «أساس الراتب النافذ بتاريخ 1/5/2008 في الجدول العائد لوظيفته، على أن يؤخر أو يقدم تدرجه بنسبة ما لحق راتبه من زيادة أو نقصان، وتحول سلاسل رواتب معرض رشيد كرامي الدولي طرابلس - لبنان وفقاً لما هو مبين في الجداول رقم 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 الملحقة بهذا المرسوم، ويخصص لكل المستخدمين المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم والدرجة الجديدة المقابلة لدرجته القديمة مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج».

تفتح القمة في جميع الجداول، ويستمر المستخدم الذي بلغ الدرجة الأعلى في الجدول العائد لسلسلة رواتب وظيفته، في الاستفادة كل سنتين من درجة تدرج تعادل قيمتها قيمة هذه الدرجة الأعلى.

تعتبر الجداول المنوه عنها أعلاه جزءاً لا يتجزأ من هذا المرسوم.

المادة 3

يعطى المتعاقدون والأجراء الدائمون والمؤقتون (الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب أو أجر) في معرض رشيد كرامي الدولي طرابلس - لبنان زيادة غلاء معيشة تضاف الى أساس التعويض الشهري والأجر الشهري، الذي يتقاضاه كل منه وتحتسب وفق الآلية الآتية:

1 - تنزل من التعويض الشهري أو الأجر الشهري قيمة الزيادة التي أضيفت سنداً لأحكام القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008،

2 - تضاف الى الرصيد زيادة غلاء معيشة بنسبة:

- 100% على الشطر الأول منه حتى /400.000/ ليرة لبنانية ألا تقل الزيادة عن /375.000/ ليرة لبنانية.

- 9% على الشطر الثاني منه الذي يزيد عن /400.000/ ليرة لبنانية أ ولا يتجاوز /1.500.000/ ليرة لبنانية.

- لا شيء على الشطر الذي يتجاوز /1.500.000/ ليرة لبنانية.

3 - يحتسب الفرق بين المبلغ الإجمالي الناتج عن الفقرة السابقة وأساس التعويض الشهري أو الاجر الشهري الذي كان يتقاضاه المستفيد بتاريخ 31/1/2012، ويكون هذا الفرق هو الزيادة التي تضاف الى أساس التعويض الشهري أو الأجر الشهري الذي كان يتقاضاه بتاريخ 31/1/2012 .

4 - لا يجوز ان يتدنى أساس التعويض الشهري للمتعاقدين، بنتيجة زيادته على النحو المبين أعلاه، عن راتب الدرجة الموازية أو الأقرب الى سلسلة الوظيفة المماثلة أو المشابهة لمهامهم في الملاك الإداري العام بعد تحويلها وفقاً للجداول الملحقة بهذا المرسوم، مع أخذ الاعتبار الزيادات التي حصلت سابقاً.

المادة 4

اعتبارا من تاريخ 21/8/2017 يوقف صرف غلاء المعيشة وتعتبر المبالغ المقبوضة كسلفة عن بدل غلاء معيشة للمستفيدين من هذه السلسلة من تاريخ 1/2/2012 ولغاية 21/8/2017 غير خاضعة لموجب الاسترداد.

كما لا يستحق بأي حال من الأحوال أي فروقات على تعويضات أو أجور مهما كان نوعها على مبالغ السلفة المقبوضة اعتباراً من 1/2/2012 ولغاية 21/8/2017 .

المادة 5

اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا المرسوم، يعتمد كأساس في احتساب أجور الأجراء في المعرض «راتب الدرجة الأولى من سلسلة رواتب الفئة الخامسة النافذ في القطاع العام في أي حين»، وذلك بدلاً من «الحد الأدنى للأجور النافذ في القطاع العام في أي حين»، كما تحتسب الزيادة الدورية التي تستحق للأجور عن كل 24 شهراً يقضيها في الخدمة الفعلية في المعرض بما يعادل قيمتها خمسة بالمئة من أجره.

المادة 6

لا يستفيد المهندس من جدول الرواتب المخصص للمهندسين إلا في حال كان يشغل وظيفة تتضمن من بين شروطها حيازة شهادة الهندسة.

المادة 7

يعدل دوام العمل الرسمي من /32/ ساعة الى /35/ ساعة اسبوعياً موزعة كما يلي:

- أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس (من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الخامسة عشرة والنصف، ويوم الجمعة من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الخامسة عشرة على أن يعطى ساعتان للصلاة.

المادة 8

يعين الحد الأقصى لساعات التكليف بالعمل الإضافي بخمس وثلاثين ساعة كحد أقصى.

يتحمل الرؤساء المباشرون والتسلسليون والتفتيش المركزي مسؤولية مراقبة الأعمال الإضافية والتحقق من أدائها وفقاً للأصول، ويتوجب على الوحدات المعنية كافة في معرض رشيد كرامي الدولي والعاملين فيها تسهيل عمل المفتشين وتمكينهم من القيام بمهامهم.

المادة 9

الدوام النصفي للمستخدمة المتزوجة

يمكن للمستخدمة المتزوجة الاستفادة من دوام نصفي وذلك لدواع خاصة لمدة أقصاها ثلاث سنوات خلال فترة خدمتها، ويقصد بالدوام النصفي ان تعمل المستفيدة من هذا الدوام نصف عدد الساعات المحددة قانوناً، على ان يكون تدوير الساعة لصالح الإدارة.

يعطى الدوام النصفي بقرار من المدير العام وذلك بناءً على طلب معلل من صاحبة العلاقة.

- تحدد مدة الدوام النصفي باثني عشر شهراً متتالية يمكن تجديدها للمدة ذاتها، ولا يجوز تكليف المستخدمة بالعمل الإضافي طيلة مدة إفادتها من الدوام النصفي.

- يقدم طلب الاستفادة من الدوام النصفي خطياً قبل شهر من تاريخ بدء الإفادة منه ويقدم طلب تجديده خطياً عند الاقتضاء، قبل شهر من تاريخ انتهائه.

- يستحق للمستفيدة من الدوام النصفي، نصف الراتب، أما التعويضات العائلية وتقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وغيرها من التعويضات أو التقديمات، فتثابر على الإفادة منها كاملة على أن يؤدي المعرض والمستخدمة المعنية كل في ما خصه المساهمة المتوجبة عليه.

- يحظر على المستفيدة من هذا الدوام أن تتعاطى أي عمل مأجور أو أية مهنة من أي نوع كانت، وذلك تحت طائلة العودة عن هذا التدبير في أي وقت تثبت فيه مخالفتها هذا الحظر، فضلاً عن ترتيب المسؤولية المسلكية وفقاً للأنظمة النافذة.

- خلافاً لأي نص آخر، تحسب سنة الدوام النصفي نصف سنة خدمة فعلية بالنسبة للتدرج وتعويض الصرف.

المادة 10

لا يعود راتب المستخدم الى السريان بعد توقفه لأي سبب كان إلا بمعاودة هذا المستخدم لعمله وفقاً للأصول.

المادة 11

ينشر هذا المرسوم ويعمل به اعتباراً من 21/8/2017 .

بعبدا في 9 تموز 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: منصور بطيش وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل