المادة 1
عين عضوا في المجلس الدستوري كل من السادة التالية أسماؤهم:
- القاضي عمر حسن حمزه (قاض في منصب الشرف)
- الدكتور فوزات خليل فرحات
- المحامي عبدالله الياس الشامي
- المحامي الياس يوسف عبدالله بو عيد
- المحامي الياس سامي مشرقاني
مرسوم Decree No. 5496 23/08/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 250 تاريخ 14/7/1993 وتعديلاته (إنشاء المجلس الدستوري)،
بناء على اقتراج رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/8/2019،
يرسم ما يأتي:
عين عضوا في المجلس الدستوري كل من السادة التالية أسماؤهم:
- القاضي عمر حسن حمزه (قاض في منصب الشرف)
- الدكتور فوزات خليل فرحات
- المحامي عبدالله الياس الشامي
- المحامي الياس يوسف عبدالله بو عيد
- المحامي الياس سامي مشرقاني
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 23 آب 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: البرت سرحان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل