All legislation

مرسوم Decree No. 5496 23/08/2019

تعيين اعضاء في المجلس الدستوري

Type
مرسوم · Decree
Number
5496
Date
23/08/2019
Official Gazette
Issue 40 ( Attached ), 23/08/2019, p. 1
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5496 تاريخ 23/08/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 250 تاريخ 14/7/1993 وتعديلاته (إنشاء المجلس الدستوري)،

بناء على اقتراج رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/8/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عين عضوا في المجلس الدستوري كل من السادة التالية أسماؤهم:

- القاضي عمر حسن حمزه (قاض في منصب الشرف)

- الدكتور فوزات خليل فرحات

- المحامي عبدالله الياس الشامي

- المحامي الياس يوسف عبدالله بو عيد

- المحامي الياس سامي مشرقاني

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 23 آب 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: البرت سرحان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل