All legislation

مرسوم Decree No. 5182 12/07/2019

اعتبار الأشغال العائدة لمشروع انشاء محطة تكرير المياه المبتذلة في منطقة مشمش العقارية من المنافع العامة (قضاء عكار - محافظة عكار)

Type
مرسوم · Decree
Number
5182
Date
12/07/2019
Official Gazette
Issue 35, 18/07/2019, p. 2454-2455
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 5182 تاريخ 12/07/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 25 تاريخ 23/2/1999 المتعلق بالإجازة للحكومة اللبنانية ابرام مذكرة تفاهم مع الحكومة الايطالية تتعلق بمنح قرض ميسر لتنفيذ برنامج تعاون تقني ومالي لفترة 1998 - 2000،

بناء على قرار مجلس بلدية مشمش رقم 238/2017 تاريخ 16/10/2017،

بناء على قرار مجلس إدارة مجلس الإنماء والأعمار رقم 191/2018/أ تاريخ 1/3/2018،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعتبر الأشغال العائدة لمشروع انشاء محطة تكرير المياه المبتذلة في منطقة مشمش العقارية (قضاء عكار - محافظة عكار) المبين موقعها باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم من المنافع العامة.

المادة 2

تستملك العقارات واقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم والمبينة على المسطح واللائحة المرفقين بهذا المرسوم وفقاً للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للاشغال المذكورة في المادة الأولى أعلاه بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 تموز 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: ندى البستاني