المادة 1
تعتبر الأشغال العائدة لمشروع انشاء محطة تكرير المياه المبتذلة في منطقة مشمش العقارية (قضاء عكار - محافظة عكار) المبين موقعها باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 5182 12/07/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 25 تاريخ 23/2/1999 المتعلق بالإجازة للحكومة اللبنانية ابرام مذكرة تفاهم مع الحكومة الايطالية تتعلق بمنح قرض ميسر لتنفيذ برنامج تعاون تقني ومالي لفترة 1998 - 2000،
بناء على قرار مجلس بلدية مشمش رقم 238/2017 تاريخ 16/10/2017،
بناء على قرار مجلس إدارة مجلس الإنماء والأعمار رقم 191/2018/أ تاريخ 1/3/2018،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه،
يرسم ما يأتي:
تعتبر الأشغال العائدة لمشروع انشاء محطة تكرير المياه المبتذلة في منطقة مشمش العقارية (قضاء عكار - محافظة عكار) المبين موقعها باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم من المنافع العامة.
تستملك العقارات واقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم والمبينة على المسطح واللائحة المرفقين بهذا المرسوم وفقاً للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للاشغال المذكورة في المادة الأولى أعلاه بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 تموز 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: ندى البستاني