All legislation

تعميم Circular No. 20 11/07/2019

تعميم الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة وكافة الهيئات والمجالس والصناديق ذات الموازنات الملحقة بشأن تحضير الموازنة العامة والموازنات الملحقة سنوياً

Type
تعميم · Circular
Number
20
Date
11/07/2019
Official Gazette
Issue 35, 18/07/2019, p. 2456
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
تعميم رقم 20 تاريخ 11/07/2019
Source
Lebanese University

في إطار تحضير مشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة سنويا نظرا لضرورة تأطير هذه المسألة للتمكن من إنجاز المطلوب بفعالية أكبر وضمن الوقت اللازم، لإعطاء الموازنة مجراها الطبيعي ضمن المهل القانونية،

ولما كانت بعض الجهات المذكورة لم تودع وزارة المالية لغاية تاريخه مشروع موازنتها للعام 2020، مخالفة بذلك أحكام المادة /13/ من قانون المحاسبة العمومية،

لذلك،

يُطلب الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة وكافة الهيئات والمجالس والصناديق ذات الموازنات الملحقة إيداع وزارة المالية مشروع موازنتها للعام 2020 قبل 1/8/2019 .