المادة 1
يعتبر مجلس بلدية كفريا - قضاء البقاع الغربي - منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.
قرار Decision No. 1172 11/07/2019
إن وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019، (تشكيل الحكومة)،
وحيث ان مجلس بلدية كفريا قد فقد أكثر من نصف عدد اعضائه،
بناء على كتاب محافظ البقاع رقم 1957/ب تاريخ 28/5/2019،
بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)، وتعديلاته،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
يعتبر مجلس بلدية كفريا - قضاء البقاع الغربي - منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.
يتولى قائمقام البقاع الغربي القيام بأعمال مجلس بلدية كفريا حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 تموز 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن