المادة 1
يكلف قائمقام الكورة بالتكليف القيام بإدارة شؤون بلدية بنهران في قضاء الكورة - محافظة لبنان الشمالي وذلك لحين انتخاب مجلس بلدي فيها.
قرار Decision No. 1173 11/07/2019
إن وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019، (تشكيل الحكومة)،
بناء على قرار وزير الداخلية والبلديات رقم 667 تاريخ 28/3/2018 الرامي الى إنشاء بلدية في قرية بنهران - قضاء الكورة،
بناء على احالة محافظ لبنان الشمالي رقم 234 تاريخ 15/5/2019 المتضمنة مطالعة قائمقام الكورة بالتكليف بشأن الموافقة على تكليفها بإدارة شؤون بلدية بنهران لحين انتخاب مجلس بلدي فيها،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
يكلف قائمقام الكورة بالتكليف القيام بإدارة شؤون بلدية بنهران في قضاء الكورة - محافظة لبنان الشمالي وذلك لحين انتخاب مجلس بلدي فيها.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 تموز 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن