إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/6/2019،
يرسم ما يأتي:
المواد
قُبلت الهبة المفصلة أدناه والمقدمة من جمهورية روسيا الاتحادية لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وأعفيت من الرسوم الجمركية، وهي عبارة عن ذخيرة وعتاد، وتقدر قيمة الهبة بحوالي /9.959.370/ روبل (فقط تسعة ملايين وتسعماية وتسعة وخمسون ألفاً وثلاثماية وسبعون روبل لا غير).
- رصاصات عيارها 7.62 ملم من طراز سنة 1943 (57 - H - 231) عدد /2.000.000/.
- مفجر ر غ م - 2 (RGM -- 2) عدد /200/.
- مفجر ت - 1 (T -- 1) عدد /200/.
- بدلة واقية من اسلحة دمار شامل OZK -F عدد /1000/.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 تموز 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: ريا حفار الحسن
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل