All legislation

مرسوم Decree No. 5197 16/07/2019

قبول هبة مقدمة من المكتب الاقليمي لمفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين بموجب المذكرة رقم BEI/HCR/MFA/04/19 لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للأمن العام

Type
مرسوم · Decree
Number
5197
Date
16/07/2019
Official Gazette
Issue 36, 25/07/2019, p. 2494-2495
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5197 تاريخ 16/07/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/6/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من المكتب الاقليمي لمفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين بموجب المذكورة رقم BEI/HCR/MFA/04/19 لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للأمن العام وأعفيت من الرسوم الجمركية، وهي عبارة عن /14/ سيارة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 تموز 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل