All legislation

مرسوم Decree No. 5206 16/07/2019

تجديد رخصة استيراد اسلحة وذخائر ومعدات حربية لصالح القوى المسلحة اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
5206
Date
16/07/2019
Official Gazette
Issue 36, 25/07/2019, p. 2495-2496
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 5206 تاريخ 16/07/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 4059 تاريخ 30/11/2018 القاضي بإعطاء شركة ORAXEL SOLUTIONS CO. S.A.R.L رخصة لاستيراد الأسلحة والذخائر والمعدات الحربية، من الفئات الأربع الأولى، لصالح القوى المسلحة اللبنانية،

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة ORAXEL SOLUTIONS CO. S.A.R.L، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 26360/2018 تاريخ 20/12/2018، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها لاستيراد الأسلحة والذخائر والمعدات الحربية، من الفئات الأربع الأولى، لصالح القوى المسلحة اللبنانية، للعام 2019،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة ORAXEL SOLUTIONS CO.S.AR.L (الكائنة في منطقة الشياح العقارية - العقار رقم /192/ القسم رقم /10/ بئر حسن - مقابل نادي الغولف - بناية الارجوان - الطابق الأول - قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان) لاستيراد الاسلحة والذخائر والمعدات الحربية من الفئات الاربع الأولى، للعام 2019، شرط ان يتم إستيرادها لصالح القوى المسلحة اللبنانية (جيش - امن داخلي - امن عام - امن دولة - جمارك) دون غيرها، وان يجري تسليمها مباشرة الى تلك القوى على الموانئ البحرية او المطار او الحدود البرية، قبل إدخالها الى الأراضي اللبنانية، ودون إيداعها اية مخازن خاصة.

المادة 2

على الشركة المرخص لها التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الاجراء.

المادة 3

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2019

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 تموز 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس بو صعب