إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على المرسوم رقم 4059 تاريخ 30/11/2018 القاضي بإعطاء شركة ORAXEL SOLUTIONS CO. S.A.R.L رخصة لاستيراد الأسلحة والذخائر والمعدات الحربية، من الفئات الأربع الأولى، لصالح القوى المسلحة اللبنانية،
بناء على الاستدعاء المقدم من شركة ORAXEL SOLUTIONS CO. S.A.R.L، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 26360/2018 تاريخ 20/12/2018، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها لاستيراد الأسلحة والذخائر والمعدات الحربية، من الفئات الأربع الأولى، لصالح القوى المسلحة اللبنانية، للعام 2019،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة ORAXEL SOLUTIONS CO.S.AR.L (الكائنة في منطقة الشياح العقارية - العقار رقم /192/ القسم رقم /10/ بئر حسن - مقابل نادي الغولف - بناية الارجوان - الطابق الأول - قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان) لاستيراد الاسلحة والذخائر والمعدات الحربية من الفئات الاربع الأولى، للعام 2019، شرط ان يتم إستيرادها لصالح القوى المسلحة اللبنانية (جيش - امن داخلي - امن عام - امن دولة - جمارك) دون غيرها، وان يجري تسليمها مباشرة الى تلك القوى على الموانئ البحرية او المطار او الحدود البرية، قبل إدخالها الى الأراضي اللبنانية، ودون إيداعها اية مخازن خاصة.
على الشركة المرخص لها التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2019
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 تموز 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: ريا حفار الحسن
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: الياس بو صعب